إن أحد متطلبات مبدأ المحاكمة العادلة هي ضمان عدم حرمان الأشخاص الذين لا يمتلكون القدرة المالية الكافية من حقهم في رفع دعوى. يحق للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة والحماية الدولية الاستفادة من خدمات المساعدة القضائية.
ما هي المساعدة القضائية؟
يمتلك اﻻﺷﺨﺎص غير القادرين على دﻓﻊ المصاريف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﺟﻮر المحاماة اﻟﺤﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ المساعدة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ او المرفوعة ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ. ﺳﻴﺘﻢ اﻋﻄﺎء اﺳﻢ المساعدة القضائية ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت المقدمة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ المحامين ﻟﻬﺆﻻء اﻻﺷﺨﺎص.قد يطلب الأشخاص أيضًا تعيين محامٍ مجاني والاستفادة من المساعدة القانونية في هذا المجال ، شريطة أن يكون لديهم ما يبرر أنهم على حق في إجراءات التنفيذ الخاصة بهم.
في أي المواضيع يمكن التقديم بالطلب من اجل المساعدة القضائية؟
يمكن طلب المساعدة القضائية من أجل الحالات المبينة أدناه , و من أجل أنواع قضايا أخرى أيضاً.
- الطلاق
- النفقة
- الولاية
- العودة الى العمل
- الاحوال الشخصية
- التحكيم الاداري
- تثبيت خدمات التأمين وما شابهها.
كيف يتم المراجعة؟
يتم التقدم بطلب المساعدة القضائية لمكتب المساعدة القضائية التابع لنقابة المحاميين في المدينة التي تقوم بتقديم الطلب إليها .
يتم طلب المعلومات والوثائق المطلوبة حول الشخص الذي يطلب المساعدة وملئ استمارة مراجعة المساعدة القضائية.
ما هي الوثائق المطلوبة في المراجعة؟
بالإضافة إلى الوثائق الأساسية المبينة أدناه , فإنه من الممكن طلب وثائق و معلومات إضافية عند تقديم طلب المساعدة لمكاتب المساعدة القضائية. سيتم تسريع عملية الطلب في حال ارفاق الطلب بهذه الوثائق الإضافية.
- وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ التي ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺬها ﻣﻦ المختار
- وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺎﻣﺔ التي ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺬها ﻣﻦ المختار
- ﻧﺴﺨﺔ عن الهوية الشخصية
سيقوم مكتب المساعدة القضائية بعملية دراسة و بحث الطلب و اتخاذ القرار النهائي بخصوص الطلب.
- في حال تم قبول طلب المساعدة القضائية; وفي حال الحصول على فائدة مادية في نهاية القضية فإنه يتوقع من صاحب المراجعة دفع المبلغ المدفوع للمحامي من قبل النقابة بالاضافة إلى نسبة 5% من الفائدة المادية إلى نقابة المحاميين.
- في حال اكتشف لاحقًا أنك لا تملك الحق في طلب المساعدة القانونية: ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ المراجعة ﻓﻴما ﻳﺨﺺ اﻋﺎدة دفع التكاليف ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻻﺟﻮر المدفوعة ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي تم ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ. ﻣﻦ الممكن ان يتم تغطية تكاليف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ المستخرجة ﻣﻦ اﺟﻞ المحامي في نطاق المساعدة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
- في حال رفض طلب المساعدة القضائية: يمكن لصاحب المراجعة تقديم طلب خطي أو شفهي إلى نقابة المحامين خلال عشرة أيام من تبليغ القرار لصاحب المراجعة. تتخذ نقابة المحامين القرار في غضون سبعة أيام، وهذا القرار قطعي. في حال عدم اتخاذ القرار في الفترة المحددة يعتبر الطلب مرفوضاً.
المعونة القانونية :
ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ طلب المساعدة ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ” المعونة القانونية ” ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ المحكمة. في ﺣﺎل رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ، ﻳﺘﻮﺟﺐ على اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ المصاريف اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﻋﺪا أﺟﻮر المحاماة. في ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ، فقد يتم رﻓﺾ المساعدة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻ يمكن ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻧﻪ على ﺣﻖ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﻴﺪ أو ﺑﺎﺣﺘمال ﻛﺒير, ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أﻳﻀﺎ من ﻗﺒﻞ صندوق ﻣﻜﺘﺐ المساعدة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎء على ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻧﻘﺎﺑﺔ المحامين.
يمكنكم الاتصال بفروع المساعدة القضائية المرتبطة باتحاد المحاميين من اجل مراجعاتكم للمساعدة القضائية.